اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل رأس المال من الأصل) والزيادة من الثلث، ولو أجازت الورثة صح جميع ما أجازوا فيه (1).
وقال في كتاب الهبة منه أيضا ": " الثاني عشر: المريض، إذا وهب وأقبض: فإن برأ أو شرط ثوابا " يوازن القيمة، خرجت من صلب المال، وإن تبرع بالهبة ومات في ذلك المرض أخرجت من الثلث " (2).
وفي كتاب الوقف منه أيضا ": " وأما المريض فإن برأ من مرضه صح وقفه، وإن مات فيه أخرج من ثلث المال، ولو أجاز الورثة خرج من الأصل " (3).
وفي الوصية منه أيضا ": " تصرفات المريض قسمان: مؤجلة ومنجزة إلى أن قال: وإن وقعت في مرض الموت فقولان أقربهما خروجها من الثلث، وكذا إذا وهب في الصحة وأقبض في مرض الموت، وأما الاقرار: فإن كان المريض متهما " كان من الثلث، وإن كان مأمونا " أخرج من أصل المال " (4).
وفي كتاب العتق منه أيضا: " وكذا لو أعتقه عند موته منجزا "، ولا شيء غيره، عتق من الثلث " (5).
وفي موضع آخر منه: " والعتق في مرض الموت من الثلث على