والكيفية، وسائر ما اختلف في اعتباره إلى أن قال بعد ذلك:
ضابطة إعلمن: أن هذا الحكم ليس مختصا " بباب الرضاع، بل أنه أصل ضابط في مطلق الشهادة فيما اختلف فيه آراء المجتهدين " (1) انتهى.
هذا كله في الشهادة على الرضاع مطلقة. ولو شهد على الاقرار به مطلقا "، قبلت الشهادة في ثبوت الاقرار، وإن كان مطلقا "، لنفوذه في حق المقر مطلقا " مفصلا كان أو مطلقا " و (دعوى) أن المقرر بما ظن محرما " ما ليس منه (يدفعها) أنه أمر آخر لا تعلق له بالشهادة على الاقرار الذي مع ثبوته لا يجب على الحاكم استفصاله، لعموم مؤاخذة العقلاء باقرارهم وهو واضح، لا شك فيه ولا شبهة تعتريه.
الثالثة: لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه كالنسب على الأظهر الأشهر، بل المشهور، ولا سيما بين المتأخرين، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة الدالة على الانعتاق فيه، مع تضمن بعضها للاستدلال عليه بحديث " يحرم من الرضاع " (2) فلا يعارضها