ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه " (1) وموثقته مثلها إلا أن (الرقيق) فيها بدل (الفرش) وليس فيه الأبواب. ورواية طربال نحو الموثقة إلا أنه قال فيها (ويقوم النقض والأجذاع والقصب والأبواب) (2).
ومنها رواية محمد بن مسلم: " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " (3).
ومنها رواية الصدوق في (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة:
" في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " (4) إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبار فاعلم إن كلا من هذه الأقوال عدا المشهور يركن قائله إلى بعض منها، فنقول:
حجة الإسكافي: عمومات الكتاب، منضما " إليها روايتا عبيد بن زرارة، وابن أبي يعفور المتقدمة، وقريب منهما خبر أبي الجارود الدالة على توريثها من كل شئ.
وفيه: أنها مخصصة بعد الاجماع المحصل، فضلا عن المنقول البالغ فوق حد الاستفاضة على حرمانها في الجملة بالأخبار المتقدمة،