وقال في (الغنية) في عتق المالك عبده: (العتق في مرض الموت من أصل التركة، إن كان واجبا "، وإن كان متبرعا " به فهو من الثلث) (1).
وفي (النافع) في كتاب الوصية: (الثامنة تصرفات المريض:
إن كانت مشروطة بالوفاء فهي من الثلث، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة، فقولان، أشبههما إنها من الثلث) (2).
وفي موضع آخر منه في الوصية أيضا ": (ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة (3).
وفي باب الحجر منه أيضا ": (والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث، وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف) (4).
وقال في (الشرايع) في باب الحجر: (والمريض ممنوع من الوصية فما زاد على الثلث اجماعا "، ما لم يجز الورثة، وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا، والوجه المنع) (5).
وفي كتاب الوقف منه أيضا ": (أما لو وقف في مرض الموت:
فإن أجاز الورثة، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع، وقيل: