بانتفاء شرطه، ولا كذلك لو تصرف بما فيه الصلاح فبان وجود الأصلح وقلنا بتقديم الأصلح على ما فيه الصلاح، لوضوح الفرق بين التقديم مع المزاحمة الموقوف على الالتفات إلى وجود المزاحم، وبين مبغوضية التصرف من أصله، وبذلك يظهر ضعف احتمال كون الحسن حينئذ داخلا في عموم المستثنى منه المنهي عنه في آية: " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " والغفلة إنما تمانع تنجز النهي لا نفسه. ولو انعكس الأمر بأن تصرف بانيا على عدم المصلحة، فظهر وجودها صح تصرفه، وإن توهم النهي عنه لوجود ما هو شرط في الصحة نعم يجري عليه قبح التجري وهو غير البطلان.
(المبحث الثالث) في ولاية الوصي المنصوب من الموصى قيما على أطفاله، وهي ثابتة له بالنص والاجماع، لكن بحسب ما هو مجعول له منه من حيث الاطلاق والتقييد. فإن أطلق فلا اشكال في نفوذه ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم وأموالهم وأخذ الحقوق الراجحة إليهم من غيرهم وإلى غيرهم، منهم وغير ذلك من بيع وإجارة ومزارعة ومساقاة ونحو ذلك مما يتعلق باصلاح أموالهم، كما لا اشكال في المنع عن فعل بعض ما كان للأب جوازه من حيث الأبوة القائمة بذلك الأب لعدم قابلة الانتقال حينئذ منه إلى غيره. ومع الشك فيه يرجع إلى الشك في القابلية التي لا يمكن إحرازها بالأصل وعمومات الوصية ولعل من ذلك جواز تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب والجد له، وإن كان قيما، فإن الأصحاب اختلفوا في ثبوت ولاية التزويج للوصي مطلقا، أو مع نص الموصي له عليه أو