نصا وفتوى، بل ضرورة، لما رواه في (الكافي) في الصحيح: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي، لأنهن فروج، فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف الجواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما ترى في ذلك القيم؟ قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس " (1). ومثله ما رواه في التهذيب في آخر الوصايا، لكن بزيادة تقييد عبد الحميد فيه (بابن سالم العطار) وكذا حكاه عنه في (نقد الرجال) (2) بالزيادة المذكورة.
والوجوه المحتملة في المماثلة بين أمور أربعة: المماثلة في الايمان بالمعنى الأعم، أو في الوثاقة وبينهما عموم من وجه، أو في الفقاهة لكون محمد بن إسماعيل بن بزيع من الفقهاء من مشايخ بن شاذان، و عبد الحميد إن أريد به ابن سعد البجلي الكوفي بناء على ظهور لفظ (الكتاب) فيها لما عن