الأصحاب (1) وقال السبزواري في (الكفاية): (وأما التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه في القدر الزائد مما أخذه من العوض، فاختلف الأصحاب في حكمها فقيل أنها تمضي من الثلث، وقيل: من الأصل، وهو أقرب، للأصل) (2).
وأما القول بنفوذه من الثلث، فهو مذهب جم غفير من الأصحاب نتلو عليك أيضا " جملة من عباراتهم.
قال الشيخ في (المبسوط) في باب الوصية: (رجل أعتق عبدا " له، لا مال له غير، في مرضه المخوف، نظر فيه: فإن لم يجزه الورثة بطل العتق في ثلثي العبد، وصح في الثلث، ويكون الولاء في الثلث له) (3).