لكان المدعي حينئذ منكرا عليه اليمين، وحيث كان محتملا في حقه نزل الشارع الميت الصامت منزلة الحي المدعي للوفاء مراعيا فيه الاحتياط، كما هو صريح التعليل في الخبر المروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وفيه: " وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو: لقد مات فلان وإن حقي عليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاء ببينة لا نعلم موضعها؟
أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صار اليمين مع البينة " (1) وعليه فلم يكن المورد خارجا عن قاعدة الوظيفة.
(تكملة): هل اليمين اعتبرت في حق المنكر إرفاقا به عن كلفة إقامة البينة أو هي معينة عليه مختصة حجته بها كما يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم (2) ولو بمعونة التفصيل القاطع للشركة، وصريح خبر منصور ابن حازم عن الصادق عليه السلام: " قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل وادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ وجاء الذي في يده البينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي ولا أقبل من الذي هي في يده بينة لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل " (3).