وهو كلام حسن جدير بأن يكتب النور على وجنات الحور، إلا أنه مبني على كون الاقرار كالبينة في كونه إمارة ناظرة إلى الواقع، لا أنه من قبيل الأصول التعبدية في وجوب الأخذ بمؤداه والالزام بما أقر به حتى يمكن التفكيك في أحكامها، واستفادة أحد الأمرين، كونه أصلا أو إمارة مبني على كون الجار متعلقا بالاقرار، أو بجائز، قدم عليه لإفادة الحصر، فيكون الأول مفاد الثاني. والثاني مفاد الأول، إلا أن التعلق بالاقرار يضعفه لزوم كون القيد حينئذ توضيحا، لأن مفهوم الاقرار لا يتحقق إلا حيث يكون على النفس فتأمل.
(الثامن) لو أقر بما في يده لزيد ثم أقر به لعمرو بالاضراب، كما لو قال:
هو لزيد بل لعمرو، قضى به للأول باقراره وغرم بدله للثاني بالحيلولة فهو كالمتلف عليه، لأنه حال باقراره النافذ عليه للأول بين الثاني وحقه باعترافه، بلا خلاف منه معتد به، بل عن (الإيضاح): إن ذلك من قواعدهم الظاهر في الاجماع عليه.
وإن حكى عن ابن الجنيد: الرجوع إليه في مراده إن كان حيا وإلا فهو مال متداعى بينهما فإن انتفت البينة حلفا واقتسماها ونفى عنه البعد في الدروس قائلا بعد حكايته عنه: " وليس ذلك ببعيد لأنه نسب الاقرار إليهما في كلام متصل، ورجوعه عن الأول إلى الثاني محتمل لكونه عن تحقق وتخمين فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أما تخصيص أحدهما فلا " انتهى.
إلا أنه من الضعف بمكان، لأن اتصال الكلام مع احتمال الخطأ والتخمين لا ينافي التعبد باقراره في النفوذ عليه لاطلاق دليله، ولغوية