ومنها رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: " يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والبنت، يعني في النكاح، ولا بين الأختين إلى أن قال ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي رضيعتك " (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل فرج بامرأة، أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: لا (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وتمام الكلام في هذه المسألة ينتهي في طي مقدمة، ومباحث وخاتمة.
أما المقدمة، فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب الذي هو ربط بين النسب والمنسوب إليه ربط تكوين واشتقاق، فإن الولد متكون من والديه، ومادته الأصلية مشتقة من مادتهما السارية في جميع الطبقات النازلة سريان المصادر في جميع مشتقاتها (3)، ولذا كان نماء كل بذر