وقال في (الإرشاد) في باب الوصية: " وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق، ففيها قولان: أقربهما أنها من الثلث ولو برأ لزمت إجماعا " (1).
وفي الوقف منه: " ولو اشترى المديون المريض أباه، لم يعتق إلا بعد الدين من الثلث، ولو اشتراه محاباة عتق قدر المحاباة ".
وقال في (القواعد) في باب الوصية: " الفصل الثالث في تصرفات المريض، وهي قسمان إلى أن قال وأما المعجلة للمريض، فإن كانت تبرعا " فالأقرب أنها من الثلث إن مات في مرضه وإن برأ لزمت إجماعا ": (2).
وقال ولده في (الإيضاح) في شرحه: " اختلفت الفقهاء في تصرفات المريض المنجزة المتبرع بها، أعني التي بلا عوض غير الاقرار، فقال بعضهم: أنها من الثلث كالمعلقة بالموت، وهو اختيار والدي المصنف والشيخ في (المبسوط) والصدوق وابن الجنيد، ومفهوم قول الشيخ في (الخلاف). وقال المفيد في (المقنعة) والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها من الأصل، والأول هو الأصح عندي، لوجوه " (3)