الاقرار مع التهمة، للدليل الدال على عدمه معها، المخصص لعمومات أدلة الاقرار. وأما الثاني فلأن حق الوارث بناء عليه إنما هو متعلق بمال المورث وتركته التي ليس المقر به منها بحكم أدلة الاقرار، ولا يقاس بعدم نفوذه في المفلس المحجور عليه لو أقر بالعين دون الدين، إذ لعل المانع عنه فيه هو حجر الحاكم الذي هو بمنزلة حكمه النافذ لا لتعلق حق الغرماء، وإن علل به في بعض عباراتهم، لكونه من المصادرة المحضة (1)، كيف ولولاه لأمكن دعوى نفوذ إقراره فيه أيضا "، كما قيل به، وإن كان الأقوى عدم نفوذه هناك ونفوذه في المقام.
إذا تبين لك ذلك كله، فلنرجع إلى الأقوال في المسألة وأدلتها فنقول:
القول بنفوذه من الأصل هو المحكي عن (المقنعة) واختاره الشيخ (في النهاية) والخلاف، وهو صريح (الإنتصار) و (الغنية) وبني حمزة والبراج وإدريس و (كشف الرموز) والقمي (ره) في (أجوبة مسائله) وجدي في (الرياض) وولده الخال في (المناهل) وصاحب (الحدائق) حاكيا " له أيضا " عن الشيخ الحر العاملي، والمحدث الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، واختاره المقدس الأردبيلي في (شرح الإرشاد) والسبزواري في (الكفاية) وشيخنا المرتضى في بعض تحريراته، وعمنا الأستاذ في (ملحقات برهانه) بل في (السرائر): إنه الأظهر بين الطائفة، وفي موضع آخر منه: أنه الصحيح من المذهب، وفي (الكشف للآبي) نسبته إلى الأكثر وقيل: إنه المشهور عند القدماء، بل في (الإنتصار) و (الغنية) دعوى الاجماع عليه.
وها نتلو عليك جملة من عباراتهم تسهيلا للوقوف عليها عند الحاجة:
قال الشيخ في (هبة النهاية): " والهبة في حال المرض صحيحة