خروجه عنه، كما في المقام، والاجماع على الجواز لم نتحققه إن أريد به الجواز بالمعنى المصطلح، كيف وثمرة الجواز جواز الزام المقترض برد العين ما دامت باقية، والمشهور يمنعونه، مع أنه هو الثمرة بين القولين، نعم للمقترض رد العين لكونها أحد مصاديق ما عليه من الحق، وليس للمقترض الامتناع عن قبولها. وإن أريد به كما هو الظاهر جواز المطالبة بحقه متى شاء ولو في مجلس القرض خلافا لبعض العامة حيث منعوا عن ذلك قبل قضاء وطره منها، بل لعله الظاهر من دعوى الاجماع على جوازه، فمسلم ولكن لا دخل له بحل العقد واسترداد العين بابطال ملكية المقترض الذي هو محل الكلام.
(المسألة الثالثة) المعروف عند الأصحاب: عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض، بل قيل بعدم وجدان الخلاف فيه قبل الكاشاني. نعم احتمله في (المسالك) بناء على ما ذكره سابقا من لزوم عقده، ولعله لبنائهم على جواز هذا العقد، فلا يجب الوفاء به حتى يجب الوفاء بالشرط في ضمنه وإلا فليس الشرط مخالفا بناء على اللزوم المقتضى العقد وحقيقته حتى يبطل، بل هو مخالف لاطلاقه الذي له المطالبة بحقه متى شاء، وكل شرط كان كذلك فهو صحيح، وحيث قوينا لزوم العقد فلا جرم نقول بلزوم الشرط فيه، مؤيدا بما أشعرت به مضمرة الحسين بن سعيد: " سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض: أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض " (1) بعد تنزيلها على اشتراط الأجل دون مجرد الوعد به المعلوم عدم وجوب الوفاء بالوعد المشعر