بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٤٠
وفي باب الوصية منه: " واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين " (1).
وفي باب الهبة منه أيضا " بعد قول الماتن: فهي من الثلث قال: " على أجود القولين " (2).
وفي (المهذب البارع) بعد قول الماتن: وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف: " أقول المشهور أنها من الثلث، وهو أحد قولي الشيخ في (المبسوط والنهاية) قاله الصدوق وأبو علي وظاهره الخلاف، واختاره المصنف و (العلامة) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الأصل إلى أن قال والروايات بالأول " (3). انتهى.
وعنه في (المقتصر) اختياره أيضا ".
وفي (المعالم لابن قطان): " ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرع منه بشئ منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه ولم يجز الورثة " (4).

(1) راجع: الفصل الثالث في الأحكام من كتاب الوصايا (ج‍ 5 ص 64) من طبع النجف.
(2) راجع: ج‍ 3 ص 196 من طبع النجف في شرح قول الماتن:
ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث.
(3) المهذب البارع في شرح الشرائع لمصنفه أحمد بن محمد بن فهد الحلي، ولا يزال من نفائس المخطوطات، رأينا نسخة الخطية في مكتبة الشيخ علي حفيد (الهادي من آل كاشف الغطاء) حفظه الله. والمسألة مذكورة في أخريات كتاب الوصية منه (4) معالم الدين للشيخ محمد بن شجاع القطان تلميذ الشيخ المقداد.
والكتاب من نفائس المخطوطات.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست