وفي باب الوصية منه: " واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين " (1).
وفي باب الهبة منه أيضا " بعد قول الماتن: فهي من الثلث قال: " على أجود القولين " (2).
وفي (المهذب البارع) بعد قول الماتن: وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف: " أقول المشهور أنها من الثلث، وهو أحد قولي الشيخ في (المبسوط والنهاية) قاله الصدوق وأبو علي وظاهره الخلاف، واختاره المصنف و (العلامة) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: أنها من الأصل إلى أن قال والروايات بالأول " (3). انتهى.
وعنه في (المقتصر) اختياره أيضا ".
وفي (المعالم لابن قطان): " ويحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرع منه بشئ منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه ولم يجز الورثة " (4).