الخامسة: هل يقع الظهار بالرضاع كما يقع بالنسب بأن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي من الرضاع، أم لا؟ فيه خلاف: قيل بالوقوع، لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1) وخصوص صحيحة زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قال قلت: كيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، هو يريد بذلك الظهار " (2)، واشتراكهما في قول الزور والمنكر.
وفي الكل نظر: أما الحديث، فلظهوره في اشتراك عناوين النسبية والرضاعية في التحريم، لا في اشتراكهما في وقوع الظهار به في التشبيه.
وأما الصحيحة، فلأن غاية ظهور التنكير شموله لكل محرم بالنسب أما كان أم غيرها، كما صرح بذكرهن بعده، لا كل ما كان محرما "، ولو بالرضاع.
وأما اشتراكهما في قول الزور، فلكونه بمجرده لا يثبت به حكم الظهار، ضرورة أن الظهار زور ومنكر، لا كل زور ومنكر ظهار.
فإذا " الأقوى هو القول بالعدم، لا للأصل مع عدم الدليل المخرج منه.
خاتمة: قد ظهر لك: إن بعض أحكام النسب ثابت في الرضاع، وهو تحريم النكاح وثبوت المحرمية بالاتفاق، وبعضها مختلف فيه عندهم وهو انعتاق أحد العمودين من الرضاع بالملك، وثبوت الظهار بالتشبيه