إلا أن النقض به ليس إلا من جهة عدم ذكر اليمين فيه مع الحكم بالتنصيف، وهو لا ظهور له في العدم بحيث يخصص ما دل على القضاء باليمين، ولعل الترك للايكال إلى ما يقتضيه القضاء من حصره بالبينة واليمين.
(القسم الثاني): لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر، قضي بها لصاحب البينة، لعموم ما دل على حجيتها، ولا يمين عليه بناء على أن يمين المنكر للارفاق لا للوظيفة. ولو قلنا بالثاني وأنه يختص حجته بها لزم ضم اليمين إليها بناء على ما عليه المشهور: من أن اليد المشتركة إنما هي على النصف، فالقضاء بالجميع له يتوقف على أعمال الوظيفتين.
اللهم إلا أن يدعى كون الترجيح بالداخل أو الخارج إنما هو لضرورة التعارض المفقود من وحدة البينة الموجبة للعمل بمؤداها. ولعله الوجه في اطلاق من أطلق القضاء بجميعها لذي البينة من دون تقييد باليمين معها مع تصريح أكثرهم في صورة التعارض بترجيح بينة الخارج.
(القسم الثالث): لو كانت لكل واحد منهما بينة على ما يدعيه قضي بها لهما بالسوية مطلقا أو بعد التحالف من دون ملاحظة الترجيح هنا كما عن المشهور، ولعله عندهم لاختلاف محلهما وموضع اعتبارهما فلا ينفك عن الترجيح: إما بتقديم بينة الخارج أو الداخل، فبينة كل منهما إنما تثبت ما تحت يد الآخر على الأول أو ما تحت يده على الثاني، فالمثبت بإحداهما غير المثبت بالأخرى، ومعه لا يرجع إلى المرجحات الخارجية من الأعدلية والأكثرية. وهو حسن بناء على أن يد كل منهما على النصف ويشكل بناء على ما هو الأقوى: من كون يد كل منهما على الكل لتساويهما في الدخول، فلا ترجيح من حيث الداخلية أو الخارجية.
وبالجملة: لا كلام في الحكم بالتنصيف، وإنما الكلام في وجه