والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية " (1).
وقال في (جامع المقاصد) في شرح كلام الماتن في المواضع الثلاثة:
قال في شرح الموضع الأول: " اختلف الأصحاب في تصرفات المريض المنجزة إذا كانت تبرعا ": فقال الشيخ في (المبسوط) والصدوق وابن الجنيد: إنها من الثلث كغير المنجزة، واختاره المصنف، وقال المفيد في (المقنعة) والشيخ في (النهاية) وابن البراج وابن إدريس: إنها من الأصل، والمختار الأول " (2).
وقال في شرح قول الماتن في الموضع الثاني: " بعد أن علم أن تصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة إذا كانت تبرعا " الخ (3).
وقال في شرح الموضع الثالث: " وجه القرب عموم الأخبار الدالة على الحجر على المريض فيما زاد عن الثلث " (4).
وفي كتاب الحجر منه بعد قول الماتن " وإن كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض قال: " هذا هو الأصح عملا بصحيح الأخبار " (5).
وقال الشهيد في (اللمعة) في باب الهبة: " ولو وهب أو وقف