عادية بالنسبة إليه، كسرج الفرس وثياب العبد المغصوبين إذا ادعاهما الغاصب لعدم معلومية الغصب فيهما، فيقدم قوله، لأنه ذو يد عليهما، وطولب المالك بالبينة إن ادعاه، ويحتمل قويا الفرق بين العبد والدابة، ففي العبد ما لم يصدق مولاه، وإلا فيقدم قول المالك، لأن العبد ذو يد على ثيابه، وهو وما في يده لمولاه، بخلاف الدابة بالنسبة إلى ما عليها من السرج واللجام.
(الرابع) لو اشترك اثنان أو أكثر فيما يصدق به اليد عرفا، فهل الثابت به يد واحدة لهما فلا يد لكل واحد منهما أو يثبت به يدل كل واحد منهما فتعدد الأيدي حينئذ وعليه فهل تختص اليد بالبعض نصفا أو ثلثا بحسب تعدد الشركاء فيكون له اليد على النصف أو الثلث، أو لكل يد على كل العين وجميعها وإن زوحم بمثلها عليه؟ فعلى الأول لا تعارض بين اليدين لاختلاف متعلقهما وعلى الثاني كان من تعارض اليدين لاتحاد المتعلق فيهما. وتظهر الثمرة بينهما فيما لو غصب العين اثنان دفعة، فتلفت عندهما رجع المالك عليهما معا بالمناصفة أو بالمثالثة بحسب تعدد الشركاء، على الأول، وله الرجوع على من شاء منهما أو عليهما بالتوزيع على التساوي أو على التفاضل، على حد حكم تعاقب الأيدي، على الثاني أقوال:
أما الأول، فلا إشكال في بطلانه لتعدد اليد بعد فرض تحقق ما يوجب صدقها بالنسبة إلى كل واحد منهما من الاستيلاء بحيث لو كان منفردا لكان مستقلا به.
نعم لو كان تحققه موقوفا على الانضمام بحيث لولاه لم يحصل