(مؤمن الطاق) صرحت بتقويم النخل والشجر أيضا "، المنتجة بعد التخصيص بها حرمانها من عينهما، دون القيمة كغيرها من الأبنية وآلاتها.
ومن ذلك يظهر لك حجة القول المشهور المنصور، وهو حرمانها من مطلق الأرض مطلقا " عينا " وقيمة، وإرثها من قيمة مطلق ما هو ثابت عليها حتى النخل والشجر، وأنه مقتضى الجمع والعمل بالنصوص المتقدمة المؤيدة بالشهرة المحكية مطلقا "، أو بين المتأخرين، وبموافقته المحكمة المعبر عنها بالعلة في مكاتبة (ابن سنان) (1) لعدم الفرق في الافساد بين الرباع وغيرها من العقار المفسر بكل ملك ثابت له أصل، فيشمل الدار والأرض والنخل والضيعة، فهي أعم من الرباع المفسرة بخصوص المنازل والمساكن.
فظهر من ذلك كله أن الأقوى في المسألة حرمانها من مطلق الأرض مطلقا "، عينا " وقيمة، ومن مطلق أعيان ما عليها من الأبنية، وآلاتها المثبتة والنخل والشجر ونحوهما عينا " لا قيمة، فترث من قيمة ذلك كله دون أعيانها، إلا أنه مع ذلك لا محيص عن الصلح عند العمل حيثما يمكن لأن الاحتياط لا يترك في مثل المقام (الموضع الثاني): هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أو يختص بغير ذات الولد منها؟ قولان معروفان.
الأول: منسوب كما في الرياض وغيره إلى ظاهر الكليني والمفيد والمرتضى وللشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة وصريح الحلي وجماعة من المتأخرين، ومنهم المحقق في النافع، وتلميذه الآبي، بل في الرياض