الأقوى " (1).
وموضع آخر منه: " العاشر: لو أعتق المريض ثلاثة متساوية هي التركة، فعتق أحدهم بالقرعة، ثم ظهر عليه دين مستوعب، بطل العتق والقسمة " (2).
وقال في موضع آخر بعده: " إذا نذر المريض العتق فالوجه أنه من الثلث " (3).
وقال في (التذكرة) في باب الوقف: " مسألة: يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح، إلا أن بين علمائنا خلافا " في أنه هل يمضي من الأصل أم الثلث، والمعتمد الثاني " (4).
وقال بعده بمسألة: " تذنيب: ولو وقف في مرض موته وعليه دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى، لأن منجزات المريض كالوصية عندنا " (5).
وقال أيضا " في كتاب العتق منه: " قد بينا أن الوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة، وكذا التبرعات الصادرة في مرض الموت على الأقوى " ثم فرع على وقوعها من الثلث فروعا ".
وفي (المختلف): بعد نقل القول بالثلث عن جماعة قال: " وهو المعتمد " (6).