على الصغير عن وليه الاجباري أقوى دليل لما ذكرنا، مع أنه أولى بالولي من نفسه، فضلا عن المولى عليه. وقد تقدم من (الفاضل) (1) نفي الولاية عن السلطان، المراد منه الإمام (ع) فالفقيه منفية عنه بالأولوية وأما تفسير (من بيده عقدة النكاح) بالولي في الرواية، فهي مجملة من حيث الذات ومهملة من حيث المتعلق. والمتيقن هو الولي الاجباري، وإرادة مطلق من يتولي أمرها مقطوع بعدمها، لشمول سعته حينئذ العصبة المقطوع بعدمه.
ومنها ولايته على المفلس في التحجير عليه عن التصرف في ماله دون غيره بعد اجتماع شرايطه: من ثبوت الدين عند الحاكم، وحلوله ونقصان ماله عنه، والتماس الغرماء له في التحجير عليه، لأن الحق لهم فيتوقف على مطالبتهم، فإن ولايته في التحجير عليه حينئذ ثابتة بالاجماع بقسميه ومنقوله فوق حد الاستفاضة، المعتضد بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه، وإن خلت النصوص كما في الحدائق عما يدل عليه صريحا بل وظاهرا ولذا توقف في أصل الحجر بالفلس، محتجا عليه بذلك (2) إلا أنه غير ملتفت إليه، بعدما عرفت من الاجماع عليه.
نعم ادعى شيخنا في (الجواهر) اشعار النصوص به، بل ظهورها