اليد تختلف باختلاف العناوين الطارئة عليها، فاليد على الزائد من الثمن غيرها على العين المثمن باختلاف عنوانها، فافهم فإنه واضح.
(المبحث الخامس) في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، وهو:
عين أو دين.
فإن كان الأول تخير بين التصدق به أو بثمنه، أو كان الصلاح في بيعه عن مالكه، لثبوت الولاية له في ذلك بالنصوص المستفيضة وبين دفعه إلى الحاكم أو حفظه والايصاء به (1) ولا يضمنه على الأخيرين.