لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان: يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا رضاع بعد فطام) أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية، فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب لبنه " (1).
وعليه فلا تنشر الحرمة لو بلغه أحدهما فضلا عنهما، وإنما تنشر فيما لو وقع الرضاع في الحولين من سن المرتضع وولد المرضعة معا ".
وفيه: أن المورد ليس من المطلق أو العام حتى يتمسك باطلاقه أو عمومه، وإن توهم ذلك من ورود النكرة في سياق النفي، بعد أن كان أمر الفطام دائرا " بين اعتباره في المرتضع أو في ولد المرضعة، بحيث لو تساوى الاحتمالان لكان مجملا لا عاما "، لأن النكرة المنفية هي لفظ الرضاع، دون الفطام، وعموم (لا رضاع) يتبع سعة المتعلق، وتفسير ابن بكير مع أنه اجتهاد منه لا رواية معارض بما عن (الفقيه) في تفسيره: إن معناه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع، لأنه رضاع بعد فطام أي بعد بلوغ سن الفطام، وإن احتمل عدم المنافاة بين التفسيرين، لاحتمال أنه ذكر بعد الأفراد في مقابلة العامة الذين يحرمون ح برضاع الكبير، وإجماع (الغنية) موهون بما عرفت، فالأقوى ما عليه الأشهر، بل المشهور وأما الثالث: وهو ما يعتبر في الرضاع فأمور.
منها أن يكون الرضاع بلبن واحد وهو معتبر بوجهين:
(الأول): اعتباره في القدر المحرم من الرضعات، وهو معتبر فيه على سائر الشرائط المعتبرة في أصل التأثير، بحيث لو تعدد الفحل فيه لم ينشر الحرمة مطلقا " حتى بين الرضيع والمرضعة، واعتباره