وأيضا " فيه في كتاب العتق بعد قول الماتن: أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة، وإلا أعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل يمضي من أصل التركة، والأول أشبه قال: " هذا هو الأظهر " (1).
وقال أيضا " في باب الهبة: " وأما إذا اتفق موته في مرضه: فإن كان المرض مخوفا " بمعنى غلبة الهلاك معه فالأظهر أن منجزاته من الثلث حيث لا يجيز الوارث " (2).
وقال في (الروضة) في كتاب الحجر بعد قول الماتن: " وإن تنجز على الأقوى: " للأخبار الكثيرة الدالة عليه منطوقا " ومفهوما " وقيل:
يمضي من الأصل " (3).