أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا أن يجيز الوارث " (1).
وفي باب الحجر منه أيضا ": " والمريض ممنوع مما زاد عن الثلث، وإن تنجز على الأقوى " (2).
وفيه أيضا " في باب العتق في شروط المعتق: " ويشترط بلوغ المولى واختياره إلى أن قال وكونه غير محجور عليه لفلس أو مرض فيما زاد عن الثلث " (3).
وفي موضع آخر منه: " فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله، إلا أن يكون المعتق مريضا " ولم ببرء، ولم يخرج من الثلث إلا مع الإجازة " (4).
وقال (في الدروس في باب العتق): " ووقف المريض: ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث " (5).
وأيضا فيه في كتاب الوصية: " درس، منجزات المريض المشتملة على