تفويت المال بغير عوض كالهبة والعتق والوقف، أو على محاباة كالبيع بالثمن الناقص أو الشراء بالزائد، حكمها حكم الوصية في أصح القولين " (1).
وفي (غاية المرام في باب الوصية): " القول إنها من الأصل قول الشيخ في النهاية إلى أن قال: وقال: في (المبسوط) ومحمد بن بابويه وابن الجنيد: إنها من الثلث، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد، والمستند الروايات " (2).
وقال في المسالك في كتاب الحجر بعد قول المصنف وفي منعه من التبرعات المنجزة " وفي وقوع هذه وشبهها من أصل المال أو من الثلث قولان: أحدهما إنها من الأصل إلى أن قال والثاني أنها من الثلث، ذهب إليه جماعة من المتقدمين، منهم الصدوق والشيخ في أحد قوليه، واختاره عامة المتأخرين. ومنهم المصنف وهو الأقوى " (3).