الوقف خاصا كانت الولاية للموقوف عليهم من ولاية الملك. بناء على كون العين الموقوفة ملكا لهم ملكية خاصة تباين الملكية المطلقة في كثير من أحكامها: من ضيق دائرة السلطنة، وتقيدها بالحياة، واقتضائها الدوام وإن انتقلت بالموت، فالموت في الوقف انتهاء لزمان الملكية. وفي الملك قاطع للملكية وناقل لها إلى غيره.
وإن كان وقفا عاما فالولاية عليه للحاكم، لأنها من المصالح العامة إلا أن الظاهر أنه من التولية دون الولاية بالمعنى الأخص، فليس له إلا مباشرة إصلاح الوقف، وصرف نمائه في مصرفه بنفسه أو بنائبه، بناء على أن النوع أو الجهة مصرف. ولو قلنا كما لعله الأظهر أنه ملك للنوع ولو على جهة خاصة كالأراضي المفتوحة عنوة على الأقوى من كونها ملكا للمسلمين يصرف نماؤها في مصالحهم العامة (1)، كان الأظهر كونها من باب الولاية، دون التولية.
ومنها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له سواه فإنه على المشهور كما قيل يجب صرفه على مطلق الفقراء، وإن لم يكن من أهل بلده. وقيل باختصاصه بفقراء بلده نظرا إلى أدلة لا تصلح لاثبات الاختصاص بهم (2)، وقيل: بحفظه له بدفنه أو الوصية به