وعنوان العمومة والخؤولة لكل من الأبوين ثابت له أيضا "، فعم الأم وعمتها عم له، وعمة، وخال الأب وخالته خال له وخالة وإن ترامت فكل من العمومة والخؤولة لكل من الأبوين وإن ترامت بوسائط متعددة تنزل منزلتهما بلا واسطة، فتجري عليها أحكامها، كغيرها من العناوين المتصاعدة والمتنازلة.
وبالجملة: يحرم على الانسان أصوله وفصوله، وكل فصل من أول أصل، وأول فصل من كل أصل بعده، فلا تحرم بنات العم والعمة ولا بنات الخال والخالة.
وبعبارة أخرى: يحرم على الانسان ذوو قرابته مطلقا "، إلا فروع حاشيتي أصوله، من غير فرق في ذلك كله بين النسب والرضاع. وكذا تحرم بالمصاهرة على الزوج أصول الزوجة مطلقا ". وفصولها مع الدخول بها والجمع بين الأختين مطلقا "، وعلى الزوجة أصول الزوج وفصوله مطلقا " في كل ذلك تنزيلا للرضاع منزلة النسب.
الخامس: في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع اعتبار بعضها في المرضعة وبعضها في الرضيع وبعضها في الرضاع.
أما الأول: فيشترط في المرضعة: أن تكون امرأة حية، در لبنها عن نكاح، أي وطئ صحيح، غير حائل، فلا تحرم بلبن الخنثى المشكل.
لو وطئت شبهة، لعدم إحراز الأنوثة، سيما على القول بكونها حقيقة ثالثة فضلا عن لبن الذكر أو البهيمة ولا الميتة، ولو كانت امرأته لعدم صدق الارضاع المصرح به في آية الرضاع، ولا غير الموطوءة، وإن كانت ذات بعل، ولا الحائل، وإن كانت موطوءة بنكاح صحيح، ولا مع الحمل أو الولادة إن كان من الزنا، اجماعا " بقسميه في ذلك كله. وإن تردد في اعتبار الحياة بعض، وهو لا يضر بالاجماع المعتضد بدعوى غير