ومنها الولاية على الغائب في أمواله في الجملة (1)، فإن القدر الثابت أن له التصرف فيها ولاية ببيع ونحوه إذا تسارع إليه الفساد ونحوه مما يوجب بقاؤه الضرر عليه، أو استيفاء حق للغير مستحق عليه، يتوقف استيفاؤه منه ولو ببيع ونحوه، لما دل على ولايته على الممتنع عن أداء الحق عليه (2) بعد اتحاد المناط بينهم من امتناع ايصال الحق إلى مستحقه، من غير فرق في الامتناع بين كونه قهرا أو عن اختيار، إلا في الإثم وعدمه، مضافا إلى ما دل عليه غيره من الأدلة (3) وتعطيل الاستيفاء إلى وقت الحضور ضرر منفي لا يجب تحمله. وكذا الولاية على قبض ما يستحقه الغائب على من عليه الحق منه إن أراد دفعه إليه للتخلص عنه ما لم يكن له وكيل على قبضه ولو بنحو العموم وإنما يتعين كونه له بقبضه إياه منه لا قبله إن كان دينا ونحوه من المثليات في بدل الغرامات.
(٢٣٦)