إذا قبضها وليس للورثة الرجوع فيها، فإن لم يقبضها ومات كان ما وهب راجعا " إلى الميراث، وكذلك ما يتصدق به في حال حياته، والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا " لرأيه وعقله (1) وقال في (الخلاف في باب الهبة): إذا وهب في مرضه المخوف شيئا " وأقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع الموهوب، ولم يكن للورثة فيها شئ، ومنهم من قال: يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه، وبه قال جميع الفقهاء، دليلنا على الأول: أخبار الطائفة المروية في هذا الباب، والرجوع إليها هو الحجة في هذه المسألة (2).
وفيه أيضا " في باب الوصية: " تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا " لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا " مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما أنه يصح والأخرى أنه لا يصح وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا "، دليلنا على الأول الأخبار المروية من طرق أصحابنا ذكرناها في الكتاب الكبير " (3) وفيه أيضا " في باب الشفعة: " إذا باع في مرضه المخوف شقصا " وحابى فيه من وارث صح البيع، ووجبت به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع، وعند الفقهاء يبطل البيع لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، ويبطل في قدر المحاباة إلى أن قال دليلنا أن هذا بيع صحيح فمن جعل المحاباة فيه وصية فعليه الدلالة " (4).