بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
(المقام الثالث) في التداعي وبيان جملة من أحكامه، فنقول: لو تداعيا في ملكية عين: فلا يخلو: إما أن تكون العين بيديهما أو بيد أحدهما أو بيد ثالث غيرهما أو لا يد لأحد عليها. وعلى التقادير: فإما أن لا تكون لهما بينة أو كانت ولكن لأحدهما دون صاحبه أو لهما معا، فهنا صور، أصولها أربعة، وأقسام كل أصل منها ثلاثة:
الصورة الأولى ما لو كانت العين بيدهما، وهي على أقسام:
(القسم الأول): إذا لم تكن لهما بينة فالحكم فيه بعد التحالف التنصيف لكون كل منهما مدعيا من جهة ومدعى عليه من جهة أخرى لأنه منكر لما يدعي عليه صاحبه من اختصاص الملكية بنفسه، فعليه اليمين من غير فرق بين القول بأن يد كل منهما على النصف فلا يد له على النصف الآخر أو القول بأن يد كل منهما على الكل لا بنحو الاستقلال وأنه من تزاحم البدين في توجه اليمين على كل منهما والقضاء بالنصف عليهما. وهو على الأول واضح لتغاير موضوع ما به يكون مدعيا لموضوع. ما به يكون منكرا فإنه في الأول هو النصف الذي في يد صاحبه، وفي الثاني هو النصف الآخر الذي في يده، وتغاير الموضوع شرط في صدق العنوانين على واحد وعلى الثاني: فقد يتوهم الاشكال في صدقهما على كل منهما مع كون العين في يدهما، فإن موضوع ما يدعى ملكية جميعه وهو العين عين ما يدعيه الآخر، فكيف يكون مدعى عليه فيما يكون فيه مدعيا، إذ ليس هو إلا ملكية الجميع يدعيها كل منهما. إلا أنه مدفوع بكفاية التغاير بالاعتبار في صدق العنوانين عليه، إذ العين التي في يديهما مربوطة بهما بمقتضى اليد عليها، فكل منهما بدعواه الاختصاص به يدعى على صاحبه خلاف
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست