اللبن إلى الوضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول مطلقا "، إلا في صورة ما إذا انقطع انقطاعا " بينا " ثم عاد بعد الحمل الممكن فيه استناده إليه.
وأما الثاني (1) فيعتبر في المرتضع: أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة. ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " (2) وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر، والسياق في إرادة ذلك، دون ولد المرضعة.
والمراد به سن الفطام لا تحققه، فلو ارتضع قبلهما بعده أو بعدهما قبله (3) نشرت الحرمة في الأول، ولم تنشر في الثاني، بلا خلاف أجده فيهما، إلا ما يحكى عن ظاهر ابن أبي عقيل في الأول (4)، وعن صريح]