بناء على صدق اليد لهما عليه، أو يختص بصاحب الدار، وإنما لجاره حق الاستطراق فقط لمنع اليد على أزيد مما يفيد ملك المنفعة أو الانتفاع، أو يختص بالسالك بدعوى اختصاص اليد له المستكشف بمشاهدة تصرفه فيه ومنع ثبوت يد لصاحب الدار عليه ما لم يكن مشاركا له في استعماله والتصرف فيه؟ احتمالات: أضعفها الأخير، ولكل من الأولين وجه. ولعل الأخير أوجه. وإن لم يكن للسلوك مسلك مخصوص لم يثبت له أزيد من حق الاستطراق قطعا، لمنع صدق اليد له على شئ من عرصة الدار، وإن تعين عليه ذلك في أقصر الخطوط من المبدء إلى المنتهى، لأنه المتيقن من تعلق حق الانتفاع به وجواز مزاحمة المالك فيه. والتعيين في جزء منها، إن قلنا به، فبحكم شرعي لا مدخلية له في صدق اليد عليه عرفا.
ويد الودعي على الوديعة يد المودع بعد تنزيله منزلته في حفظها لأن معناها الاستنابة في الحفظ ولذا لا يقع الضمان فيها لعدم تعقل ضمان الانسان لنفسه في ماله، بل هو كذلك في مطلق الأمين كالوكيل والمستعير، فاليد فيهما حقيقة للموكل والمعير، وإن كانت العارية بالضمان تخرج عن الايتمان فيد التابع للمتبوع وإن ترتب عليها أثر في الجملة من حيث هي كذلك.
(المقام الثاني) في الدليل على اعتبارها. ويدل عليه مضافا إلى محكى الاجماع المستفيض المعتضد بدعوى الاتفاق عليه من بعض والضرورة من آخر الروايات المستفيضة: منها رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة، وفيها: " أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل، أيجوز لي أن