ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند. والحق، أنه: إن اعتبرت الاطلاقات والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية الحاكم وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا كما في ولاية المال، وإلا وجب نفيها كذلك. وأما التفصيل فلا وجه له، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له إلى النكاح، بخلاف من بلغ فاسد العقل، وهو غير واضح، فإن الحاجة للكبير، وإن كانت أوضح، لكنها ليست منتفية في حق الصغير، خصوصا الأنثى، والمسألة محل إشكال، وللنظر فيها مجال " (1).
وقال في (الكشف): " ولا ولاية له على الصغيرين للأصل، وعدم الحاجة فيهما، وفيه نظر ظاهر، فإن استند الفرق إلى الاجماع صح، وإلا أشكل " (2) انتهى.