في هذا كالأخ والعم سواء في جميع ما قلناه، إلا في المجنونة الكبيرة فإن له تزويجها وليس للأخ والعم ذلك. ثم قال: فهذا ترتيب النساء على الأولياء: فإن أردت ترتيب الأولياء على النساء قلت: الأولياء على ثلاثة أضرب: أب وجد، وأخ وابن أخ وعم وابن عم ومولى نعمة، والحاكم:
فإن كان أب أو جد وكانت مجنونة أجبرها، صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا كانت أو بكرا. وإن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكرا، صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت ثيبا لم يجبرها صغيرة عندهم، وعندنا: إن لهما اجبارها إذا كانت صغيرة، وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة، فإن كان لها أخ وابن أخ وعم وابن عم ومولى نعمة لم يجبرها أحد منهم، صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا عاقلة كانت أو مجنونة، والحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرة أو كبيرة، وإن كانت عاقلة فهو كالعم " (1) انتهى.
ولعل كلامه هنا في الصغيرة المجنونة بالنسبة إلى ولاية الحاكم عليها ينافي كلامه المتقدم فيها فلاحظ (2). وعنه في (التبيان): " لا ولاية لأحد عندنا إلا للأب والجد على البكر غير البالغ فأما من عداهما فلا ولاية له " (3) انتهى وهو بالنسبة إلى الصغيرة غير البكر مسكوت عنه،