قلت: والأقوى عندي: هو القول بالعدم. ويدل عليه بعد الأصل مفهوم الأخبار المعتبرة التي: منها خبر محمد بن مسلم: " عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يزوج الصبية: يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (1). ومنها خبر عبيد بن زرارة المروي في (البحار: " عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم " (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم: " قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب، قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه، في صغره؟ قال: لا " (3) واشتمال ذيله على ما لا نقول به: من الخيار بعد الادراك لا يضر في الاستدلال بصدره على المدعى ومنها ما رواه في (الكافي) في الصحيح (والتهذيب) في الموثق: " عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (ع):
عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث