كما في (الحدائق) وغيره (1) اتفاقهم عليه، بل الذي يظهر منهم كونه من المسلمات عندهم حتى أن من تنظر فيه إنما تنظر في الدليل كما ستعرف.
قال: في (المبسوط) فيما حضرني من نسخته: " النساء على ضربين عاقلة، ومجنونة، فإن كانت مجنونة، نظرت: فإن كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا فإن لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا بلا خلاف، ولا يجوز للحاكم تزويجها. وعند المخالف: للحاكم تزويجها، إن كانت كبيرة بكرا كانت أو ثيبا إلى أن قال: وإن كانت عاقلة، نظرت: فإن كان لها أب أوجد أجبرها، إن كانت بكرا صغيرة كانت أو كبيرة وإن كانت ثيبا كبيرة لم يكن لهما ذلك وإن كانت ثيبا صغيرة كان لهما ذلك. وفيهم من قال: ليس لهما ذلك على حال. وإن كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحال وإن كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها بكرا كانت أو ثيبا والحاكم