وهو على أصله حسن حيث لم يعمل بأخبار الآحاد ويؤيده النبوي المروي: " تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " وخبر السكوني: " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا (ع):
قال: في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك " (1).
وهما مع ضعف سندهما محمولان على غير مورد الأخبار الواردة في هذا المضمار التي منها موثقة سماعة: " سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين، فيطلب في الأرض فإن لم يجد له أثرا حتى تمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة. وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا، فهو أملك برجعتها " (2) وظاهرها الاكتفاء بالأمر بالاعتداد من غير توقف على الطلاق.
ومنها صحيحة الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن المفقود؟ قال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثرا أمر الوالي وليه أن ينفق عليها، فما أنفق عليها فهي امرأته، قال قلت: فإنها تقول: إني أريد ما تريد النساء: قال: ليس لها ذلك ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه