كان أو غيره، بعموم حذف المتعلق، بناء على أن المنساق من النبوي ونحوه: إن كل مورد يتعلق به ولاية الولي من الأب والجد والسلطان قائم مقامه، ومنه النكاح بالنسبة إلى الصغير.
ولكن فيه ما لا يخفى: أولا إنه لا جابر نضيف سنده بعدما عرفت من فتوى الكل أو الجل بالعدم وثانيا لا عموم له. من حيث المتعلق بل هو من هذه الحيثية مهمل مسوق لاثبات الولاية في الجملة، ولأن سلمنا عمومه من حيث المتعلق فالنسبة بينهما حينئذ نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن مفاد المفهوم: إن غير الأب لا ولاية له في نكاح الصغير سلطانا كان أو غيره ومفاد الحديث، بناء على العموم: السلطان له ولاية على المولى عليه في النكاح وغيره، واللازم حينئذ الرجوع إلى المرجحات الخارجية الموجودة لعموم المفهوم، فيخصص بها عموم الحديث المستفاد من حذف المتعلق، لو سلم (لا يقال) ولاية الفقيه فرع ولاية الإمام (ع): وهي ثابتة له بالضرورة بالولاية العامة، فيثبت للفرع ما هو ثابت للأصل بعموم النيابة (لأنا نقول): غير معلوم ثبوتها في الأصل حتى يلتزم به في الفرع بعموم النيابة، ويكفي الشك فيه بعد أن كان مقتضى الأصل عدمه، ولا ينافي ذلك ولايته العامة الموجبة لوجوب التسليم له في امتثال أوامره وتنفيذ تصرفاته لو أمر أو تصرف من غير رد له واعتراض عليه، لما مرت إليه الإشارة: من أن الكلام في الشئ بعد فرض وقوعه منه غير الكلام فيه من حيث أن له ايقاعه أم لا، وإن ذلك إلا كما لو قيل: لو جعل الله فرعون في الجنة وموسى في النار لا يعترض عليه. وقد تقدم أن المشاهد من أحوالهم والمعروف من سيرتهم جريهم على ما أسسوه من القواعد الشرعية والقوانين الإلهية من غير فرق بينهم وبين غيرهم من الرعية في الفروج والأموال ونحوها. وتأخر ولايتهم