ليس إلا مصلحة الموقوف عليهم ورعايتهم في ايصال حقوقهم إليهم من دون غرض يتعلق بالولي، وإن جعل له حق التولية عوضا عن المباشرة.
والظاهر ثبوت جعلها للواقف لنفسه أو لغيره بجميع معانيها الثلاثة، لعموم ما ورد: من أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (1)، مضافا إلى أن ذلك من شؤون تصرفات المالك في ملكه التي منها اخراجه عن ملكه مكيفا بهذه الكيفية. (ودعوى) كونه تصرفا في غير ملكه أو في ملك غيره بالوقف (مسلمة) لو كان جعل الولاية متأخرا عن تمليك الغير أو اخراجه عن ملكه، ولو تأخرا بالطبع، وليس كذلك، بل هما أي الوقف والولاية مجعولان بجعل واحد من المالك في ملكه، فالنظارة المجعولة بأحد المعنيين الأولين هي ولاية، وبالمعنى الأخير الظاهر أنها تولية، لا ولاية. والفرق بينهما: إن التولية محض تسليط على الشئ وصاحبه مسلط ومفوض عليه، والولاية سلطنة وصاحبه سلطان وذو سلطنة، والفرق بين التسليط والتسلطن واضح، فالتولية والتفويض معنى، والولاية التي حقيقتها الإمارة معنى آخر. فالأولى تشبه الحكم، والثانية تشبه الحق وإن كثر اطلاق الولاية على التولية في كثير من مواردها في لسان الفقهاء تسامحا بإرادة الولاية بالمعنى الأعم.
هذا إذا عين الواقف وليا على الوقف. وإن لم يعين " (2) فإن كان