وقال في (القواعد): " وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد العقل أو من تجدد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى، مع الغبطة، فلا ولاية له على الصغيرين، ولا على الرشيدين، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجد له " (1).
وقال الكركي في شرحه بعد ذكره المراد من الحاكم: " إذا تقرر ذلك فولاية الحاكم في النكاح إنما تثبت على من بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله بعد البلوغ، ذكرا كان أو أنثى، إذا كان النكاح صلاحا له " (2).
وقال في (الحدائق): " وتنتفي أي ولاية الحاكم عن الصغير مطلقا عند الأصحاب " (3).
وقال في (المسالك): " وقد ذكر المصنف وغيره: أنه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقا، وعللوه بأنه لا حاجة له إلى النكاح، والأصل عدم ثبوت ولايته فيه ولا يخلو من نظر، إن لم يكن اجماعيا " (4).
وقال: سبطه السيد السند في (شرحه على النافع): " وهذا التفصيل أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل هو المعروف من مذهب الأصحاب