عاقلة كانت أو مجنونة. نعم بالنسبة إلى البكر الصغيرة، عاقلة كانت أو مجنونة، ظاهرة الاجماع على عدم الولاية لغير الأب والجد له، وإن كان الحاكم.
وقال في (السرائر) " عندنا: أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين، إلا للأب والجد من قبله " (1) انتهى. وهو ظاهر في الاجماع على اختصاص الولاية على الصغيرة بالأب والجد له.
وقال في (التذكرة) في ولاية السلطنة: " المراد بالسلطان هنا الإمام العادل أو من يأذن له الإمام، ويدخل فيه الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم، وليست ولايته عامة، وليس له ولاية على الصغيرين ولا على من بلغ رشيدا، ذكرا كان أو أنثى إلى أن قال في المسألة الثالثة قد بينا أنه ليس للسلطان ولاية في تزويج الصغائر وبه قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: له تزويجها إلا أنه لا يلزم، فإذا بلغت كان لها الرد، بخلاف تزويج الأب والجد، وعلى هذا التفسير فهو موافق لمذهبنا لأنه فضولي لا فرق بينه وبين الأجنبي " (2).
وقال في (الشرايع): " ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ وكذا في الصغير " انتهى، وقال: مثله في (النافع) (3).