وجب على الولي، وإن كان الحاكم، ايجاده بحسب الصورة، توصلا، لعدم توقفه على النكاح الصحيح المؤثر لعلقة الزوجية في الواقع، إذ ليس ذلك مشرعا له، كما لا يكون مشرعا ومسوغا في غيره كالمجبور على البيع والطلاق ونحوهما، فإن بيع المجبور عليه والطلاق كذلك لا يؤثران تمليكا ولا بينونة قطعا بالضرروة، بخلاف المجنون والسفيه، فإن ضرورتهما غالبا تتعلق بالوطئ والمحرمية للخدمة ونحوها المتوقف دفعها على صحيح النكاح لا صوريته، فالتعليل لعدم الولاية بما عللوه: من عدم حاجة الصغير إلى النكاح متين جدا.
وأقصى ما يمكن أن يستدل به للقول بثبوتها له: عموم ما دل على ولاية الحاكم المستفاد من نحو قوله صلى الله عليه وآله: " السلطان ولي من لا ولي له " وغيره المراد به أنه قائم مقام الولي، حيث لا ولي غيره، مضافا إلى خبر أبي بصير الوارد في تفسير: " من بيده عقدة النكاح " (1)، بل في صحيح ابن سنان: " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " (2) وبذلك يقطع الأصل المستدل به على النفي، ويخصص به، سيما بالنبوي منها عموم ما دل بالمفهوم عليه، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق.
توضيح ذلك: إن ما دل بالمفهوم على نفي الولاية عن غير الأب والجد له يعم الحاكم وغيره، وما دل على ولاية الحاكم أخص منه مطلقا من حيث ذات الولي، وإن كان عاما في نفسه بالنسبة إلى متعلق الولاية، نكاحا