من عصبة وسلطان اجماعا " (1) انتهى.
ونفي الولاية عن غيرهما في المجنونة الصغيرة بالاجماع يعطي نفيها كذلك في الصغيرة الخالية عن الجنون بالأولوية التي كادت أن تكون قطعية بل هي كذلك، لأن السبب الموجب للولاية في الصغيرة المجنونة أكثر منه في الصغيرة المجردة عن الجنون. بل في (الرياض) صرح بالاجماع على ما يشمله حيث، مزج قول مصنفه: ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ، وكذا في الصغير، بقوله: اجماعا (2).
هذا مضافا إلى أن الولاية له، إن سلمت. فإنما هي فيما إذا اضطر الصبي إلى النكاح بحيث يتضرر بتركه، والمفروض عدم الحاجة إلى الوطئ لصغره حتى يتولاه الحاكم، دفعا للضرر عنه. وهذا بخلاف المجنون والسفيه الممكن في حقهما الحاجة إليه والتضرر بتركه. (ودعوى) امكان فرض الحاجة إليه لعدم انحصارها بالوطئ حتى يقال بانتفائها بالنسبة إليه كما في (الجواهر) تبعا لغيره (واضحة) الضعف، إذ المصلحة الموجبة له:
أما أن تكون لجلب المنفعة له، أو لدفع المضرة عنه، فإن كان من القسم الأول، فواضح، وإن كان من القسم الثاني فإنما يجب مقدمة، دفعا للضرورة وجوب وجود ما يتوقف عليه ذو المقدمة من حيث الايجاد والعمل لا من حيث السببية، ومقتضاه الاكتفاء فيه بالصورة الظاهرية التي لم يترتب عليها أثر في الواقع.
وبالجملة: إذا توقف دفع الضرر عن الصغير في نفسه أو ماله على انتسابه مثلا إلى ذي شوكة بالتزويج، ولم يكن التخلص بغيره،