بينهما، ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها المراث ونصف المهر قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت: أيرثها الزوج المدرك؟ قال:
لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على أب الجارية.. " (1) الخبر. واختصاص المورد بالأب، وإن وقع في فرض السؤال، إلا أن مساقها مساق غيرها من الأخبار، وذكر الأب قرينة إرادة غيره من الوليين المذكورين أولا، ولذا كان لهما الخيار عند البلوغ لكونه حينئذ فضوليا موقوفا على الإجازة. ومنها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، فيها: " واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها " (2) بناء على إرادة البلوغ كناية من المستثنى الشامل باطلاق المستثنى منه لما لو كانت في حجر الحاكم، ويؤيد القول به كونه من المسلم عندهم، بل يمكن استفادة الاجماع عليه من كلامهم، فإن الفاضل في (التذكرة) قال في البحث التاسع في المولى عليه، في كتاب النكاح في المسألة الثانية: " المجنون الصغير يجوز للأب والجد له أن يزوجاه مع المصلحة كالعاقل، وليس لغيرهما ذلك