بعدم القول بالفصل بينه وبين السفيهة، فتأمل. فلو استقل فيه بنفسه والحال هذه بطل عقده على الأقوى، لكون الولاية فيه للحاكم لما ذكرنا، لا لما توهم من التلازم بين ولاية النكاح وولاية المال، لانتقاضه بالمفلس وطلاق زوجة المفقود.
ويحتمل كما قيل الصحة، لأنه بنفسه ليس تصرفا ماليا، والمهر غير لازم في العقد بنفسه، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للاتلاف.
وفيه: إن صحة العقد مع عدم المهر أو فساده لا ينفي لزوم الخسارة في ماله، وقياس تبعية النفقة للنكاح بتبعية الزمان للاتلاف، قياس مع الفارق لأن الضمان مرتب على تحقق الاتلاف في الخارج وإن كان محرما، والنفقة مرتبة على العقد الصحيح وهو لاستلزامه التصرف في المال يقع فاسدا لا تأثير له. وأما الكلام فيه بالنسبة إلى وليه الاجباري، فهو الكلام في المجنون بالنسبة إليه حرفا بحرف.
وأما المحجور عليه للصغر فلم أعثر على من صرح بثبوت الولاية عليه للحاكم في نكاحه، وإن نسب القول بالعدم في (الروضة) و (الرياض) إلى المشهور في الأول، وإلى الأشهر في الثاني (1) إلا أن ظاهر الأصحاب