أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة، معتمدا " على خبر واحد، ورواية عمار بن موسى الساباطي، وهو فطحي المذهب مخالف للحق، مع أنا قد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب " (1) وإن قال في أول باب الرضاع: " الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدمناه، فإن علم ذلك وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة على الأظهر من الأقوال، وقد حكينا الخلاف فيما مضى إلا أنا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات، وقويناه، والذي أفتى به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة لأن العموم قد خصصه جميع أصحابنا المحصلين والأصل الإباحة والتحريم طارئ، فالاجماع من الكل يحرم بخمس عشرة رضعة فالتمسك بالاجماع أولى وأظهر فإن الحق أحق أن يتبع " انتهى. وهذا منه يدل على اضطرابه في المسألة.
وبين قائل بالخمس عشرة، وهو خيرة الشيخ والعلامة في التذكرة والارشاد والتبصرة والتلخيص، وظاهر القواعد والتحرير والشرايع، بل اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين: فعن المختلف والمقتصر، وغاية المرام ونهاية السيد: إن العشر هو قول الأكثر، وفي (الروضة) نسبته إلى المعظم، وعن التذكرة وزبدة البيان، والمفاتيح: أن المشهور هو الخمس