قد صرحتا بتحريم أخت المرضعة على المرتضع إذا ارتضعتا من لبن فحل واحد، ومن المعلوم أن لبن ارتضاع المرضعة مغاير للبن المرتضع منها بالفحولة، وبالجملة: فشرط اتحاد الفحل بهذا الوجه بناء على اعتباره لم يعتبر إلا في تحقق عنوان الأخوة بين المرتضعين دون غيره من العناوين.
ومنها (1) الكمية، وهي معتبرة عندنا، إذ لا يكفي مسمى الرضاع في نشر الحرمة، بل ولا الرضعة الواحدة، وإن كانت كاملة بأن يمتلئ بطن الصبي ويتضلع، خلافا " لمعظم أهل الخلاف في الأول، فاكتفوا في النشر بمسماه، وإن قل، كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والبلخي والليث بن سعد عن ما حكي عنهم بل عن الأخير دعوى اجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم، راوين الفتوى بذلك عن علي عليه السلام، وابن عباس وابن عمر، مستندين إلى إطلاقات أدلة الرضاع من الكتاب والسنة.
وعن الشيخ في (التبيان) والحلي في (السرائر) حكاية ذلك عن