حمل أخبار العشر على التقية، كما يشعر به، بل يومي إليه نسبته إلى قائل في قوله: (كان يقال) في خبر عبيد بن زرارة، سيما قوله فيه:
" دع ذا " والجواب بما لا يطابق سؤاله، وليس إلا الاعراض عن بيان عدم النشر بالعشر، بذكر جملة أخرى على التقية، فإذا بطل النشر بالعشر انحصر العدد المحرم بخمس عشرة، إذ لا قائل بالتحريم فيما بينهما من العدد، والخمسة عشر مع دلالة النص عليه اجماعي، بل لا خلاف في التحريم به.
ثم إنه يعتبر في العدد: التوالي، بمعنى عدم تخلل رضعة من امرأة أخرى، اجماعا "، وللموثقة المتقدمة المصرحة به، وبتفسيره، وبذلك فلا يقدح تخلل غيرها من المأكول وغيره للأصل، ولتفسيره في النص بما عرفت.
وفي اختصاص القدم بتخلل الكاملة منها، لوحدة المراد منها ومن الرضعة المعتبرة في العدد بحسب السياق بعد تنزيلها على التعارف، أو يعمها والناقصة أيضا "، فيقدح تخلل مسماها لنفي الطبيعة الوجب لنفي جميع أفرادها، ولعله الأقوى.
وجهان: بل قولان. وهو معتبر أيضا " في التقدير بالزمان، لكن بمعنى عدم تخلل مطلق المأكول والمشروب، رضاعا " كان أو غيره في المدة المضروبة حدا " لا للتقيد به في الموثقة، وإلا، لا اختص القدح بما فسر به مع ظهور تخصيص التقييد به بالجملة الأخيرة، بل لأن ذلك مقتضى انطباق الرضاع في المدة المزبورة.
وتقييده بامرأة واحدة من لبن فحل واحد:
توضيحه: أن القدر المحرم أيا " ما كان من التقديرات الثلاث يعتبر فيه بالنص والاجماع اتحاد الفحل والمرضعة معا "، فلو تلفق العدد مثلا من مرضعتين، بطل الاحتساب، وإن اتحد الفحل، كما لو