فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات " (1) وعنها خبره الآخر أيضا " في حديث إلى أن قال: " فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال:
ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال:
كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال:
دع ذا، ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع " (2).
ومن ذهب إلى الخمس عشرة استدل بروايات: منها موثقة ابن سوقة المتقدمة. ومنها موثقة عبيد بن زرارة " عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا " (3) ونحوه خبر ابن بكير عنه أيضا " (4) ومنها: صحيحة علي بن رئاب عنه أيضا ": " قال:
قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت:
فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات " (5) ومنها مرسلة (المقنع) المتقدمة في التقدير بالزمان.
والأحسن في الجمع بين أخبار القولين مع معارضتها ببعضها الدال على العشر بالمفهوم الذي لا يقام المنطوق في المعارضة والحصر في رواية فضيل المعلوم عدم اختصاص التحريم بما فيها مع اشتمال سنده على محمد بن سنان المجروح عند الأكثر، والتعليل بعدم الانبات بالعشرة في صحيحة ابن رئاب، الموجب لتقديم الخبر المعلل على غيره، مع أقوائية سنده.